بسم الله الرحمن الرحيم
الدستور المقترح للجمهورية
العراقية
المقدمة
§
شعورا بالمسؤولية
أمام الله والبشر وبدافع خدمة الإنسانية والسلام في العالم وفي المنطقة وداخل
الوطن
§
وأهتداءا بالشريعة
الإسلامية السمحاء والشرائع السماوية الإنسانية في أسسها
وأهدافها
§
وإنطلاقا من مبادئ
المحافظة على كرامة وحرية وحقوق ومساواة البشر رجالا ونساءا والرغبة في فتح صفحة
جديدة من التاريخ مبنية على العيش بسلام وعدالة وتسامح ووفاق في وطن مزدهر وعامر
غايته وهدفه الإنسان وسعادته ومستقبله
§
ورغبة في بناء
مجتمع يرفض ويضمن منع الاحتكار الفكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي كما يضمن منع
قيام إنسان أو مجموعة من البشر بالاستبداد بمجموعة أخرى والتحكم فيها بأي حجة من
الحجج
§
وأيمانا بأن
المؤسسات الحكومية الديمقراطية والعادلة في التعامل والتطبيق وفي منح الفرصة
المتساوية للجميع قادرة على خلق العلاقات الإنسانية السليمة المتمدنة ضمن المجتمع
الواحد كما أنها قادرة على الاستخدام الأمثل لموارد الوطن البشرية والطبيعية
والاقتصادية من أجل رفاهية أبنائه وسعادتهم وضمان مستقبلهم وإطلاق طاقاتهم من أجل
التقدم والازدهار وممارسة حقوقهم وحرياتهم الفردية
§
وللحاجة والرغبة في
إقامة وتطوير الرفاهية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المحافظة
على العدالة الاجتماعية وحق الملكية الخاصة وتطوير الخدمات العامة والملكية
الاجتماعية
§
وإنطلاقا من أهداف
ومبادئ الأمم المتحدة والجامعة العربية ومبادئ حسن الجوار وإحترام الحدود المشتركة
بموجب المعاهدات والمواثيق القائمة
§
وشعورا بضرورة
المشاركة الجادة والمخلصة في ترسيخ وضمان الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة
والعالم ونبذ العدوانية وإبعاد شبح الحروب ومآسيها عن شعوب العالم واللجوء إلى
الوسائل السلمية لحل المشاكل بين الشعوب
§
والتزاما بسيادة
ووحدة إقليم الجمهورية العراقية واستقلالها وفق القانون الدولي والاتفاقيات
السارية
§
واحتراما للشرائع
الإنسانية الدولية وخاصة لائحة حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية حول الحقوق
السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الأفراد من
الأقليات القومية والدينية والعنصرية واللغوية وغيرها من الالتزامات الدولية
والإنسانية
§
وانطلاقا من مبدأ
أن الشعب هو مصدر كل السلطات وإنه قادر على تقرير مصيره ومستقبله بدون وصاية من أي
فرد أو مجموعة
فقد كتب هذا
الدستور:
الفصل الأول – الجمهورية العراقية
المادة (1) التعريفات
1-
الجمهورية العراقية
جمهورية برلمانية دستورية ديمقراطية ذات سيادة. وتلتزم جميع السلطات والهيئات
والإدارات والجماعات والأفراد في الدولة بهذه
المبادئ.
2- إن هذا الدستور هو القانون الأساسي للجمهورية العراقية وهو واجب التطبيق والالتزام من قبل كل السلطات في الجمهورية العراقية.
3- تعتبر القواعد العامة للقانون الدولي العام جزءا مكملا لا يتجزأ من هذا القانون.
المادة (2) المواطنون واللغة
1-
يتمتع جميع حاملي
الجنسية العراقية عند سريان هذا الدستور بجنسية الجمهورية العراقية وتعاد الجنسية
العراقية لمن أسقطت عنه الجنسية العراقية عند طلبه.
2- يعتبر أولاد أي مواطن في الجمهورية العراقية يولدون داخل أو خارج إقليم الدولة أو المولودين في إقليم الجمهورية العراقية لأبوين غير عراقيين أو المتجنسين بالجنسية العراقية بموجب القانون من مواطني الجمهورية العراقية.
3-
اللغة
العربية هي اللغة الرسمية في الجمهورية العراقية. وتكون
اللغة الكردية أو أي لغة أخرى لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في أي محافظة إذا
قرر سكان المحافظة ذلك.
المادة (3) علم الجمهورية العراقية والشعار والعاصمة
1- يكون للجمهورية العراقية الألوان الوطنية والعلم
والشعار والسلام الوطني بالشكل المقرر بموجب
القانون.
2- يكون شعار الجمهورية العراقية الحرية والمساواة
والعدالة والتضامن.
3- بغداد
عاصمة الجمهورية العراقية
الفصل
الثاني – أهداف الجمهورية
العراقية
المادة
(4) الأهداف العامة للدستور
1-
ترعى الجمهورية العراقية الحرية
والمساواة والعدالة وحماية حقوق الإنسان باعتبارها حقوق فردية. وتشجع الجمهورية
العراقية العمل على التآخي بين مواطنيها بدعم التضامن والرعاية الاجتماعية والوحدة
الوطنية.
2-
تقر الجمهورية العراقية حق المواطنين
في الحكم الذاتي.
3-
تعمل الجمهورية العراقية على دعم
ورعاية:
أ-
الصحة
العامة
ب- التعليم والثقافة
ت- برامج الرعاية
الاجتماعية
ث- الثقافة والفنون
وتطويرها
ج-
المواقع والشواهد الدينية والأثرية
والتاريخية وصيانتها
ح-
حماية البيئة وحماية حقوق الأجيال
القادمة وحماية الطبيعة لقيمتها الحقيقية وحقوقها
خ-
العلوم الطبيعية
والاجتماعية
المادة (5) أمن الجمهورية
العراقية
1-
تدعم الجمهورية العراقية السلام
العالمي . وتعتبر جميع الأفعال والأقوال المشجعة على الحرب أو لتعكير صفو العلاقات
بين الشعوب مخالفة للدستور.
2-
تتخذ الجمهورية العراقية الإجراءات
اللازمة للمحافظة على وحدتها الإقليمية في حالة الحرب أو الحرب
الداخلية.
3-
تحمي الجمهورية العراقية الناس ضد
الإرهاب والتطرف والكوارث.
الفصل
الثالث – تنظيم الجمهورية العراقية
الجزء
الأول – التنظيم العام
المادة
(6) الانتخابات
1-
تكون الانتخابات عامة ومباشرة وحرة
ومتساوية وسرية في مختلف المستويات والهيئات
2-
الممثلون المنتخبون مقيدون بضمائرهم
وبالمصلحة العامة لجميع الناخبين وليس لمن أنتخبهم فقط.
المادة
(7) المبادئ التنظيمية
1-
تفصل الجمهورية العراقية بين السلطات
التنفيذية والتشريعية والقضائية ولا يجوز الجمع بين وظيفتين في سلطتين مختلفتين معا
كما لا يجوز الجمع بين وظيفة في سلطة مركزية ووظيفة في مستوى أدنى أو وظيفة خاصة أو
عامة براتب.
كما لا يجوز الجمع بين المناصب السياسية والخدمة الفعلية في
القوات المسلحة.
2-
تقر الجمهورية العراقية الحكم الذاتي
للأقاليم والمحافظات والأقضية.
3-
يكون الحكم الذاتي وفق مبادئ التنظيم
الديمقراطي.
المادة
(8) اللامركزية والتعاون المشترك
1-
تتمتع المحافظات في الجمهورية
العراقية بجميع صلاحيات سلطات الجمهورية العراقية ما لم تكن هذه الصلاحيات محصورة
بالسلطات المركزية بموجب هذا الدستور.
2-
تلتزم المحافظات بمنح صلاحياتها
إلى الأقضية إذا كان الاستخدام الكافي لهذه الصلاحيات ممكنا على المستوى
المحلي.
3-
تلتزم جميع السلطات والتنظيمات
الإدارية والمحلية بتقديم المعونة
الإدارية والقضائية لبعضها البعض عند
طلبها.
المادة
(9) المجلس الإقليمي
1-
تمثل المحافظات في المجلس
الإقليمي بخمسة ممثلين عن كل
محافظة
2-
يخدم أعضاء المجلس
الإقليمي لدورة واحدة من أربع سنوات ويجوز
إعادة انتخابهم لمرة واحدة وتنتهي فترة ولايتهم
بانتخاب أعضاء جدد خلال الفترة
المحددة.
المادة
(10) السلطات الوطنية المركزية
1-
تنحصر في السلطات الوطنية المركزية
صلاحية المواضيع التالية:
أ-
الدفاع عن الجمهورية
العراقية
ب-
العلاقات الأجنبية
ت-
التشريعات الاقتصادية
ث-
البنية التحتية
والمرور
ج-
الضرائب
ح-
نظام التضامن
خ-
القانون الخاص والجنائي
والإجرائي
د-
مستويات التعليم
ذ-
جميع المواضيع الأخرى التي ترتبط
بالمواضيع أعلاه وتوجب طبيعتها وكفاءة تطبيقها
مركزيتها.
2-
يجوز للجمهورية العراقية التنازل عن
بعض صلاحياتها إلى مؤسسات دولية أو إقليمية أو منظمات للأمن المشترك أو التجارة
على شرط المحافظة على التمثيل المناسب في هذه المنظمات وأن تضمن هذه المنظمات
الحماية القانونية الكافية للمواطنين وحقوقهم المذكورة في هذا الدستور.
الجزء
الثاني – تمثيل الجمهورية
العراقية
المادة (11) رئيس الجمهورية
العراقية
1-
الرئيس هو رئيس الجمهورية العراقية
وله أو ولها حق العفو والقيام بالشؤون الخارجية وجميع الوظائف التمثيلية للجمهورية
العراقية ويساعده نائب للرئيس يعينه الرئيس بعد انتخابه ويوافق عليه البرلمان
2-
يتم انتخاب الرئيس من قبل الشعب مباشرة وتنتهي فترة ولايته
بعد دورة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو بعزله أو باستلام الرئيس المنتخب الجديد
مسؤوليته.
3-
يحق لأي مواطن مقيم ويتمتع بحق
الانتخاب وجاوز الخامسة والثلاثين من العمر
الترشيح لمنصب الرئيس
4-
يقسم الرئيس و نائب الرئيس قبل
توليهما منصبيهما اليمين التالية أمام البرلمان "أقسم بإيماني بأن
أقوم بواجبات هذا المنصب بإخلاص وأن أشرف وأحمي دستور الجمهورية
العراقية".
5-
تجوز مساءلة الرئيس عن أعمال مخالفة للدستور يقوم بها خلال قيامه
بواجباته حيث يحق للبرلمان إتهامه
وللمحكمة العليا محاكمته
الجزء
الثالث
– السلطة التنفيذية
المادة
(12) الحكومة المركزية والرئيس
1-
تمارس الحكومة المركزية صلاحيات
السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية بما فيها العلاقات
الخارجية.
2-
الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية
وعليه اختيار الوزراء للوزارة المركزية ويقوم البرلمان بأعتماد الوزراء بأغلبية
الأصوات المطلقة.
3-
الرئيس هو القائد العام للقوات
المسلحة.
المادة
(13) مجلس المحافظات
1-
تمارس مجالس المحافظات السلطات
التنفيذية الإقليمية في كل محافظة.
2-
يتكون مجلس المحافظة لكل محافظة من 50 عضوا من
المواطنين المقيمين فيها يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر من قبل المواطنين
المقيمين في المحافظة وتكون مدة ولايتهم لدورة واحدة ذات أربعة سنوات أو تنتهي عند
فقدانهم لحقوقهم الانتخابية أو انتخاب الأعضاء الجدد لعضوية المجلس
.
3-
يعين مجلس المحافظة المحافظ ورؤساء
الدوائر التنفيذية المختلفة في المحافظة
4-
يعين مجلس المحافظة ممثلي المحافظة
إلى المجلس الإقليمي من بين أعضاءه.
5-
يتخذ مجلس المحافظة قراراته بالأغلبية
المطلقة.
6-
يقرر مجلس المحتفظة الأندماج
مع
محافظة أخرى أو قضاء أو أكثر لتشكيل منطقة حكم ذاتي ولا يتم الأندماج إلا بعد
استفتاء رأي سكان المحافظات والأقضية المطلوب
اندماجها .
المادة
(14) العزل
يعزل الرئيس من قبل المحكمة العليا
بقرار مسبب ويتولى نائب الرئيس منصبه وكالة بحين انتخاب رئيس جديد خلال فترة ثلاثة أشهر من
تاريخ عزل الرئيس السابق.
المادة
(15) التوزيع المتساوي للثروات
تقوم الجمهورية العراقية بالتوزيع
الشامل والمتوازن للثروات والتمويل مع الأخذ بنظر
الاعتبار الديون والاحتياجات والبنية التحتية للمحافظات وقدرتها
الاقتصادية مما يضمن تقدما متوازيا
للجميع.
الجزء
الرابع – السلطة التشريعية
المادة
(16) البرلمان
1-
يمارس البرلمان السلطات التشريعية
2-
يتكون البرلمان من
401
عضوا من المواطنين المقيمين يتم انتخابهم من قبل الشعب وتقوم كل محافظة بانتخاب
ممثليها من المقيمين فيها بعدد يتناسب مع عدد سكانها المؤهلين للتصويت. وتكون مدة ولايتهم
لدورة واحدة ذات أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتنتهي ولايتهم بانتخاب أعضاء
جدد أو تنتهي عند فقدانهم لحقوقهم الانتخابية.
3-
لكل من له حق التصويت حق الوصول إلى
المحكمة العليا لغرض التحقيق في صحة الانتخابات بعد استنفاذ الوسائل
القانونية.
4-
يضع البرلمان قواعد وإجراءات عمله
وينتخب رئيس البرلمان ونائبه.
5-
يتخذ البرلمان قراراته بأغلبية
الأصوات المطلقة ما لم ينص الدستور على غير ذلك.
المادة
(17) حقوق أعضاء البرلمان
1-
يلتزم أعضاء البرلمان بضمائرهم ومصلحة
الدولة والشعب والدستور ويمثلون جميع الناخبين
2-
لا يحاسب أعضاء البرلمان على قيامهم
بالتصويت أو إبدائهم لآرائهم في البرلمان أو أي من لجانه
وتشكيلاته
3-
لا يجوز استدعاء أو توقيف أعضاء
البرلمان إلا بموافقة البرلمان.
4-
يمنح أعضاء البرلمان تعويضا كافيا
يضمن إستقلاليتهم . ولا يجوز تغيير
هذا التعويض للدورة القائمة
المادة
(18) عملية التشريع وسن القوانين
1-
تقدم المقترحات واللوائح من قبل أعضاء
البرلمان أو ثلث أعضاء المجلس الإقليمي أو من قبل عدد من المواطنين لا يقل عن واحد
بالمائة من السكان (المبادرة
الشعبية). ويجوز أن تحدد اللائحة المقدمة الحاجة إلى الاستفتاء العام بعد التصويت
عليها.ولا تشمل المبادرة الشعبية أي مواضيع تخص الميزانية
2-
يتم إبلاغ المجلس الإقليمي فورا بأي
لائحة تقدم .
ويحق لأعضاء المجلس الإقليمي التحدث في جلسات البرلمان بموجب نفس
القواعد التي تنظم مشاركة أعضاء البرلمان بدون حق التصويت.
3-
يجوز تعديل أو حذف أو إضافة المواد أو
الفقرات إلى هذا الدستور بناء على موافقة أغلبية الثلثين المطلقة لأصوات أعضاء
البرلمان ثم طرح التعديل للاستفتاء
العام ولا يصبح التعديل ساري المفعول إلا بعد حصوله على الأغلبية المطلقة في
الاستفتاء العام.
4-
تتطلب القوانين الأغلبية المطلقة
لأصوات أعضاء البرلمان وكل القوانين غير الدستورية تعتبر ملغية
5-
تحدد القوانين تاريخ سريانها ويتم
توقيعها بدون تدقيق من قبل رئيس البرلمان وتنشر في الجريدة
الرسمية
6-
يتم الاستفتاء العام على اللوائح
بموجب قرار البرلمان أو إذا كانت اللائحة جزءا من مبادرة شعبية.
المادة
(19) الميزانية
1-
يقدم الرئيس لائحة الميزانية السنوية.
2-
لا تتطلب قوانين الميزانية الاستفتاء
العام.
3-
لا تفرض الضرائب إلا
بقانون.
المادة
(20) المعاهدات
1-
يوقع الرئيس المعاهدات مع الدول
الأخرى
2-
تشمل الصلاحيات التشريعية للبرلمان
صلاحية إقرار المعاهدات مع الدول الأخرى
3-
يقوم الرئيس بإلغاء المعاهدات التي لا
يتم إقرارها من قبل البرلمان خلال ستة أشهر من تاريخ
توقيعها
المادة
(21) الأنظمة المركزية
1-
يجوز منح الوزراء المركزيين أو مجالس
الأقاليم صلاحية إصدار الأنظمة حول موضوع معين يقع ضمن صلاحيات السلطة
التنفيذية.
2-
لا تحتاج الأنظمة المركزية إلى إقرار
من البرلمان.
المادة
(22) حالة الطوارئ
1-
في حالة قيام تهديد مباشر أو خطير
لوجود الجمهورية العراقية فللرئيس إتخاذ الإجراءات اللازمة
للدفاع.
2-
يجب إقرار جميع إجراءات الطوارئ من
قبل البرلمان بأسرع وقت ممكن على أن لا يتجاوز ذلك فترة 90 يوما بعد اتخاذ هذه
الإجراءات وعلى الرئيس الالتزام بقرار البرلمان
المادة
(23) المحقق البرلماني
يتم اختيار المحقق البرلماني من أعضاء
البرلمان بالأكثرية المطلقة ليؤمن الحقوق الأساسية والحريات ويراقب التزام جميع
السلطات في الجمهورية العراقية بأحكام هذا الدستور.
الجزء
الخامس – السلطة القضائية
المادة
(24) استقلال المحاكم
1-
تتمثل السلطة القضائية في محاكم
مستقلة.
2-
يتم انتخاب القضاة بترشيح من الرئيس
ويقر البرلمان تعيينهم ويكونون مستقلين وتنتهي خدماتهم عند تقاعدهم أو فقدانهم
لحقوقهم الانتخابية
3-
لا يجوز لأعضاء السلطة التنفيذية
ومنهم رئيس الجمهورية ممارسة صلاحية البت القضائي في أي موضوع أو
قضية.
المادة
(25) المحكمة العليا
1-
تشكل المحكمة العليا من
(25) قاضيا من ذوي الخبرة الطويلة والمشهود لهم بالنزاهة والحكمة بترشيح من
الرئيس وبإقرار البرلمان لاختيارهم.
2-
تختص المحكمة العليا بالمواضيع
المتعلقة بالدستور وبشكل خاص:
أ-
الخلافات بين الإدارات الحكومية في
الجمهورية العراقية فيما يتعلق بحقوقها وواجباتها بموجب الدستور.
ب-
النظر في طلب إدارة مركزية أو إقليمية
أو محكمة أو ثلث أعضاء البرلمان حول دستورية قانون ما.
ت-
شكاوي الأفراد بخصوص التجاوز على
حقوقهم الدستورية عند استئنافها بعد عرضها على المحاكم
الاعتيادية.
ث-
الطلبات العامة حول مخالفة الحقوق
الأساسية عند أسئنا فها بعد عرضها على المحاكم
الاعتيادية.
ج-
النظر في طلب المحقق البرلماني حول
إجراء متخذ من إحدى سلطات الجمهورية العراقية.
ح-
طلبات الاستئناف من المحاكم الوطنية و
كما ترى المحكمة العليا ضروريا للمراجعة.
خ-
جميع الحالات الأخرى التي تدخل ضمن
صلاحياتها بموجب القانون.
3-
تكون جلسات المحكمة العليا علنية ما
لم تتخذ المحكمة قرارا على جعل الجلسات سرية حفاظا على الأخلاق العامة أو النظام
العام على أن لا يشمل ذلك الجلسات الخاصة بالاتهامات السياسية أو حرية الصحافة أو
حقوق مجموعة من المواطنين حيث تكون هذه الجلسات علنية دائما
4-
تتخذ المحكمة العليا قراراتها
بالأغلبية المطلقة.
5-
تكون قرارات المحكمة العليا ملزمة
للجميع في الجمهورية العراقية.
6-
لا تتجاوز فترة خدمة القضاة في
المحكمة العليا على (15) سنة.
المادة
(26) المحاكم الوطنية
1-
تنشأ محاكم وطنية منفصلة تختص
بالقانون الخاص والقانون الجزائي والقانون العام..
2-
تكون للمحاكم الوطنية الصلاحية العليا في جميع المواضيع
المحالة أليها بموجب القانون
3-
تعالج المحكمة العليا بقرارات
استثنائية حالات التطبيق المشكوك فيه للقانون من قبل المحاكم
الوطنية.
الفصل الرابع – الحقوق
الأساسية
الجزء الأول – أحكام
عامة
المادة (27) حقوق
الإنسان
1-
تعترف
الجمهورية العراقية بحرية ومساواة جميع البشر.
2-
يجب إحترام
كرامة الإنسان في جميع الأحوال.
3-
لكل فرد
الحرية في القيام بما يشاء أو الامتناع عن ما يشاء حسب اختياره ويكون مسؤولا عن
أفعاله التي قام بها باختياره الحر.
4-
تضمن
الجمهورية العراقية أن لا تتعرض نوعية العراقي للشك أبدا نتيجة معتقده أو أيمانه أو
ولائه المفترض.
5-
للبشر حقوق
بسبب وجودهم كبشر وليس لسبب آخر وأن هذه الحقوق ليست منحة من
آخرين.
6-
الرق
والعبودية ممنوعان.
المادة
(28) التطبيق
1-
تطبق
الحقوق الأساسية على الأشخاص الطبيعيين المحليين أو الأجانب من المشمولين بهذه
الأحكام.
كما تطبق
على الأشخاص القانونيين المحليين والأجانب حيثما وإلى المدى الذي تسمح به طبيعة هذه
الحريات.
2-
الحقوق
الأساسية مصانة وغير قابلة للتصرف وهي تشمل الحرية في استخدامها أو عدم
استخدامها.
ويجوز
لصاحب الحق في حالة معينة التنازل عن حقه على أن لا يعني ذلك التنازل الدائم عن ذلك
الحق في حالات لاحقة
الجزء
الثاني – الحريات والملكية
القسم
الأول – الكرامة
المادة
(29) الكرامة الفردية
1-
لكل إنسان
الحق في الحياة والكرامة والسلامة الجسدية.
2-
لكل إنسان
الحق في البقاء حرا.
3-
لكل مواطن
الحق في السكن أينما يشاء في إقليم الجمهورية العراقية والتنقل فيه والدخول إليه
والخروج منه وقتما يشاء.
4-
تلغى عقوبة
الإعدام والعقوبات الجسدية والتعذيب البدني والنفسي.
5-
التعذيب
ممنوع
المادة
(30) حماية الملكية والحقوق ذات العلاقة
1-
لكل فرد
الحق في شراء وحيازة وتملك الممتلكات الخاصة واستخدامها حسب
رغبته.
2-
لا يجوز
أخذ الممتلكات بدون التعويض المناسب
المادة
(31) حقوق الشهادة والإرث
لكل فرد حق الشهادة والإرث
القسم
الثاني – الحرية الدينية
المادة
(32) حرية
الدين والمعتقد
1-
لكل فرد
الحق في اختيار وممارسة دينه ومعتقده وضميره وإيمانه وأفكاره.
2-
لكل فرد
الحق في رفض الدروس الدينية.
القسم
الثالث – حرية الاتصالات
المادة
(33) حرية التعبير والمعلومات
1-
لكل فرد
الحق في التعبير الحر عن أفكاره ونشرها.
2-
حرية
الصحافة ووسائل الأعلام مصانة.
3-
لكل فرد
الحق في الحصول على المعلومات من المصادر العامة المتوفرة.
4-
الرقابة
ممنوعة.
المادة
(34) الحق في التجمع والتنظيم
1-
لكل فرد
الحق في التجمع السلمي.
2-
لكل فرد
الحق في الاشتراك مع الآخرين ويشمل هذا الحق المشاركة في الأحزاب
السياسية
3-
لكل فرد
بالغ الحق في الزواج من قرين واحد.
المادة
(35) حق الخصوصية
1-
لكل فرد
الحق في العزلة.
2-
حرمة الدار
مصانة.
3-
حرمة
الرسائل وسرية البريد والاتصالات مصانة.
القسم
الرابع – حرية المهنة والنشاط
المادة
(36) حرية المهنة
1-
لكل المواطنين الحق في حرية أختيار
مهنهم ومكان عملهم و مكان دراستهم أو تدريبهم.
2-
لا إلزام في العمل والسخرة
ممنوعة
المادة
(37) حرية البحث والعلم والتعليم
1-
لكل فرد الحق في البحث والبحث العلمي
2-
لكل الفرد الحق في ممارسة
الفنون
3-
لكل فرد الحق في التدريس وتأسيس
المدارس الخاصة
القسم
الخامس – الحقوق السياسية
المادة
(38) الحقوق الانتخابية
1-
لكل البالغين المقيمين الحق المتساوي
في التصويت والترشيح وينحصر هذا الحق في المواطنين فقط في الانتخابات الوطنية
العامة.
2-
التصويت الإجباري
ممنوع.
3-
يعتبر كل فرد يبلغ الثامنة عشرة من
عمره .
المادة
(39) حق التظلم
لكل فرد حق تقديم طلبات التظلم
التحريرية إلى الإدارات المختصة والحكومة والبرلمان وعلى الأطراف المقدمة لها طلبات
التظلم الإجابة عليها بشكل مباشر وسريع وكامل بموجب الدستور والقوانين
السارية.
المادة
(40) حرية المواطنة
1-
لكل مواطن الحق في التخلي عن جنسيته
وقتما شاء.
2-
لا يجوز أجبار المواطن على التخلي عن
جنسيته أو إسقاطها عنه دون رغبته في أي حال من الأحوال.
المادة
(41) الحق في تقرير المصير والعصيان
1-
لكل فرد الحق في تقرير المصير جماعيا
ويشمل ذلك الحق في عضوية الهيئات الأقليمية أو المحلية. وتضمن الجمهورية العراقية
هذا الحق من خلال الصلاحيات المناسبة للحكومات الأقليمية والمحلية اللامركزية.
2-
لكل المواطنين الحق في العصيان المدني
والمقاومة ضد محاولات إلغاء الدستور أو إبطاله في حالة عدم وجود علاج آخر
لذلك.
المادة
(42) الحق في تأسيس الأحزاب السياسية
1-
لكل فرد الحق في تأسيس الأحزاب
السياسية التي تحترم مبادئ هذا الدستور والسيادة
والديمقراطية
2-
لكل فرد الحق في النشاط السياسي من
خلال الأحزاب المذكورة أو معها أو منفردا
القسم
السادس – الحريات الأخرى
المادة
(43) حرية التكاثر والحمل
1-
لكل فرد الحق في
التكاثر
2-
للوالدين الحق في تربية أبناءهم
وتثقيفهم ولهما الحق في القرار حول مشاركة أبنائهم في التعليم الديني لحين
بلوغهم
الجزء
الثالث – المساواة
المادة
(44) المساواة
1-
جميع البشر متساوون أمام القانون
2-
المساواة الزوجية والقانونية
مضمونة
3-
جميع المواطنين متساوون لأشغال
الوظائف العامة بناء على قابلياتهم المهنية ولياقتهم.
المادة
(45) منع التمييز والأمتيازات
1-
لا يجوز التمييز ضد أي فرد أو منحه
أمتيازا على أساس الجنس أو الأصل أو العنصر أو اللغة أو الولادة أو العقيدة أو
الأيمان أو العائلة.
2-
يجوز أتخاذ الأجراءات اللازمة لمعالجة
حالات التمييز السابقة ضد الأفراد
المادة
(46) إلغاء ألقاب التمييز
1-
لا تمنح الجمهورية العراقية ألقابا
للتمييز ولا يجوز أن تكون ألقاب التمييز جزءا من لقب العائلة.
2-
لا يصاحب التكريم بالأوسمة أو الأنواط
أو غيرها من علامات التمييز أو التكريم أي ألقاب أو أمتيازات أجتماعية أو سياسية
ويكون التمييز أو التكريم شخصيا وينتهي بوفاة الممنوح له.
الجزء
الرابع – الحق في الحماية
المادة
(47) الحماية الخاصة
1-
حماية كرامة الإنسان من واجبات
الحكومة العراقية
2-
من واجبات الحكومة العراقية توفير
الحماية الخاصة للمؤسسة الزوجية
3-
تكون للعوائل والأمهات والأحداث
والصغار الحماية الخاصة من الجمهورية العراقية
4-
لكل مضطهد على أسس سياسية الحق في
الحصول على ملجأ في الجمهورية العراقية
الجزء
الخامس – حق الرعاية
المادة
(48) العناية الخاصة
1-
لكل فرد الحق في الحياة والعناية
الصحية والمسكن والتعليم
2-
تقدم الجمهورية العراقية العناية
الخاصة للأمهات
الجزء
السادس – الحقوق الإجرائية
المادة
(49) اللجوء إلى المحاكم
1-
لكل فرد حق اللجوء إلى المحاكم
والأستعانة بها.
2-
لكل فرد الحق في حاكم دستوري. ولا
يجوز إقامة المحاكم الخاصة
3-
للأفراد أوالمجموعات اللجوء إلى
المحاكم نيابة عن أفراد أو مجموعات من أصحاب الحقوق عندما لا يتمكن هؤلاء من الظهور
بأسماءهم.
المادة
(50) المحاكمة العادلة
1-
لكل فرد الحق في محاكمة عادلة .
2-
الأدلة التي يتم الحصول عليها بشكل
غير قانوني غير مقبولة.
3-
لكل فرد الحق في الوصول إلى أي معلومة
في الجمهورية العراقية لممارسة أو حماية أي من حقوقه.
4-
لا يجوز حرمان أو تجريد الفرد من
حياته أو حريته أو ملكيته بدون الأجراءات القانونية المناسبة.
5-
لا يجوز إصدار قانون بأثر رجعي إلا
بالتعويض المناسب عن جميع الخسائر.
المادة
(51) العدالة الجنائية
1-
لا يجوز المحاسبة على أي فعل ما لم
يكن مخالفا لقانون سبق صدوره ذلك الفعل.
2-
لا يجوز محاسبة الفرد على فعل
مرتين
3-
للحاكم فقط حق الأتهام أوالأستدعاء أو
إصدار أوامر التوقيف أو التفتيش أو الأعتقال
4-
لكل متهم أو موقوف الحق
في:
أ-
محاكمة علنية وسريعة أ أن يعتبر بريئا
حتى تثبت إدانته.
ب-
أن لا يعتبر شاهدا على
نفسه.
ت-
أن يتبلغ فورا بسبب
إتهامه أو اعتقاله وحول حقه في السكوت.
ث-
إستشارة محام.
ج-
الأتصال بقريبه الأقرب وشريكه
ومستشاريه القانوني والطبي والديني
ح-
إطلاق سراحه خلال 24 ساعة بعد توقيفه
ما لم تقرر المحكمة أبقاءه.
خ-
إطلاق سراحه في حال التوقيف
خطأ.
5-
لا يعاقب فرد بجريرة فرد آخر.
المادة
(52) منع التسليم
لا يجوز تسليم المواطن إلى
دولة أجنبية
الفصل
الخامس – التقييدات الخاصة
الجزء
الأول – قواعد عامة
المادة
(53) التقييدات المسموح بها
1-
للجمهورية
العراقية وضع تقييدات على الحقوق الفردية فقط لغرض حماية حقوق أفراد آخرين أو
لتطوير مصالح الجمهورية العراقية المذكورة تحديدا في هذا
الدستور.
2-
يكون أي
تقييد للحقوق الفردية واضحا وضيقا قدر الأمكان و مناسبا لخدمة مصالح وأهداف هذا
الدستور ووسيلة وافية لتحقيق ذلك وعلى أن لا تنتهك روح الحقوق و الدستور
الأساسية.
3-
يطبق أي
تقييد بشكل عام ولا يطبق بشكل فردي أو على فرد معين أو حالة
معينة.
4-
لا تقيد
حريات الصحافة والأعلام والرأي بأي حال من الأحوال
المادة
(54) التقييدات الخاصة
1-
تمنع ملكية واستخدام العقاقير التي
تسبب أخطارا قوية أو عامة
2-
تمنع ملكية واستخدام الأسلحة النارية
وأي سلاح آخر بدون الترخيص المناسب بموجب القانون
الجزء
الثاني – الواجبات
المادة
(59) الواجبات العامة
1-
على
الوالدين واجب العناية بصغارهم وتعليمهم.
2-
على
البالغين واجب مساعدة ودعم والديهم إذا كان الوالدين في حاجة
لهم.
3-
على
الوالدين والصغار واجب ضمان حضور الصغار المدارس العامة أو ما يعادلها
(التعليم
الإلزامي) وتعتبر
المدارس المهنية أو المدارس الخاصة المرخصة معادلة للمدارس العامة.
المادة
(56) الخدمة المدنية
على كل مواطن بالغ من الذكور الخدمة لفترة سنة واحدة في
القوات المسلحة أو الخدمة المدنية غير المسلحة أو في خدمات عامة معادلة ذات نفع عام
ما لم يكن غير قادر بموجب القانون.
الجزء
الثالث – واجبات أخرى
المادة
(57) الضرائب
1-
تفرض الجمهورية العراقية الضرائب على
المواطنين
2-
تفرض الجمهورية العراقية الضرائب على
عموم إقليم الدولة
المادة
(58) التأمين الإلزامي
تضع الجمهورية العراقية
القواعد اللازمة للتأمين الإلزامي.
الجزء
الرابع – احتكارات الحكومة العراقية
المادة
(59) المواد المحتكرة
لا يحق امتلاك الأسلحة الثقيلة أو
المواد البالغة الخطورة إلا من قبل السلطات الوطنية.
المادة
(60) الأنشطة المحتكرة
1-
لا يجوز سك أو ضرب العملات أو طبعها
إلا من قبل السلطات الوطنية المركزية.
2-
تحتكر الجمهورية العراقية أعمال
البريد وشبكات الاتصالات.
الجزء
الخامس – إلغاء الحقوق الأساسية
المادة
(61) مصادرة الحقوق
1-
يفقد الأفراد أو الأحزاب السياسية
الذين يسيئون استخدام حقوقهم لغرض الإخلال بالنظام الديمقراطي الأساسي الحر هذه
الحقوق.
2-
تقرر المحكمة المختصة شكل ومدى فقدان
هذه الحقوق.
المادة
(62) سحب الحقوق الانتخابية
1-
بقرار من المحكمة المختصة يجوز تعليق
أو إلغاء الحق في الانتخاب أو الترشيح بشكل جزئي أو كامل موقتا أو دائميا إذا لم
يكن للبالغ القابلية العقلية لتحمل المسؤولية. أو
2-
إذا تم الحكم على البالغ حكما نهائيا
بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
++++++++++++++